الشيخ الطوسي
74
المبسوط
الأب والأم أو من قبل الأب دون كلالة الأم والزوج أو الزوجة ، فإن العول عندنا باطل : مثال ذلك بنت أو بنتان وأبوان وزوج : للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت أو البنتين ، وكذلك إن كان أخت من أب وأم أو أختان منهما أو من الأب مع الإخوة من الأم والزوج أو الزوجة ، فللزوج النصف كملا وللزوجة الربع كملا ، ولكلالة الأم الثلث كملا والباقي لمن بقي من كلالة الأب لأن لها الزيادة إذا فضلت . فأما ذو السهم من ذوي النسب إذا انفرد أخذ ما سمي له بالفرض والباقي يرد عليه كائنا من كان . فأما ذووا الأسباب فهم الزوج والزوجة ، لهما حالتان حالة انفراد بالميراث وحالة اجتماع ، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى : إن كان زوجا له النصف ، وإن كانت زوجة فلها الربع ، والباقي للإمام ، وقال أصحابنا إن الزوج وحده يرد عليه الباقي لإجماع الفرقة عليه . وأما حالة الاجتماع فلهم سهمهم المسمى للزوج النصف مع عدم الولد ، وعدم ولد الولد وإن سفلوا ، مع جميع الوارث ذا فرض كان أو غير ذي فرض ، وله الربع مع وجود الولد وولد الولد وإن سفلوا ، والزوجة لها الربع مع عدم الولد وعدم ولد الولد وإن سفل مع جميع الوراث ، ولها الثمن مع وجود الولد وولد الولد ، ولا يدخل عليهما النقصان ، ولا يرد عليهما الفاضل إلا ما استثناه .